*مقــدمــــة:
- لقد تطور دور
الدولة في العالم أجمع ليشمل كافة
وظائفها التقليدية و السهر على النشاطات الاقتصادية في الدولة والتحقق من أن هذه النشاطات
تسير في تناسق و
تتقدم نحو تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
- وترتيبا على هذا بات واجبا على الحكومة أن تتدخل لتعالج
و تعدل وتوجه بل وتقرر استخدامات الموارد الطبيعية الاقتصادية.
تنعكس أبعاد أهداف النشاط المالي للدولة المعاصرة على
طبيعة كافة أدواتها المالية من:
- إيرادات أو نفقات عامة التي تستعين بها
الدولة لتحقيق هذه الأهداف.
فلم تعد الإيرادات العامة بمثابة أدوات مالية تمكن
الدولة من مجرد تغطية نفقاتها وتحقيق التوازن في ميزانيتها، بل أصبح لهذه
الإيرادات العامة أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية وتكمل تلك الأهداف التي تسعى
الدولة إلى تحقيقها بواسطة النفقات العامة.
وهذا ما سوف نتطرق إليه في بحثنا هذا.
فما هي هذه الإيرادات
التي تساهم في تغطية النفقات ؟
وللإجابة على هذه
التساؤلات عدنا إلى تقسيم البحث إلى فصلين :
* الفصل
الأول يتناول مفهوم الإيراد العام و معايير تقسيم هذا الإيراد.
*الفصل الثاني
يتناول دراسة مصادر الإيرادات العامة المرفقة بتعاريف و مفاهيم ضرورية .
الفصل الأول : ماهية الإيرادات العامة
المبحث
الأول : التطور التاريخي للإيراد
المطلب الأول : كيفية تطور الإيراد عبر التاريخ
بالعودة إلى التاريخ المالي يستطيع الباحث أن يستخلص
ملاحظتين الأولى هي أن الإيرادات العامة تطورت حجما ونوعا والثانية إن الزيادة
التي طرأت على الإنفاق شكلت العامل الأساسي الذي حتم البحث عن الزيادة في
الإيرادات العامة.
و لقد تمثلت هذه الإيرادات خلال العصور الوسطى وفي بداية
العصور الحديثة فيما ينجم عن أملاك الدولة وكانت هذه الأموال تختلط بأملاك الملك
على مستوى الدولة .أو بأملاك الأمير على مستوى المقاطعة، وذلك لأن الملوك كانوا قد
تنازلوا لأمراء الإقطاع عن حق فرض الضريبة، الأمر الذي استلزم اعتماد الدولة و
بصورة أساسية على مواردها من أملاكها.
إلا أن السلطة المركزية عادت و استردت في بداية العصور
الحديثة ما كانت قد تنازلت عنه لأمراء الإقطاع من حيث فرض الضرائب، فكلما زادت
نفقات القصور تبعتها زيادة فرض الضرائب.
وقد جاءت بعد
ذلك الحروب لتزيد
في قوة الضغط على الدولة التي أصبحت نفقاتها الحربية أكبر
من مواردها فاضطرت للبحث عن موارد أخرى تمثلت في القروض ومن بعدها الإصدار
النقدي الجديد وفي خطوات لاحقة بدأت الدولة توسع نشاطها و أملاكها بسبب التيار
الاشتراكي وقوته من جهة والتوسع في سياسات التامين من جهة أخرى.(1)
ا لمطلب الثاني : مفهوم الإيراد العام
الإيراد
العام هو عبارة عن جميع الأموال العينية والنقدية والعقارية التي ترد إلى الخزينة
العمومية للدولة واللازمة لتغطية النفقات العامة، حيث
ازدادت أهمية الإيرادات العامة في الوقت الحالي ويرجع ذلك إلى سببين أساسين هما:
- إن الغاية من الإيراد العام لم تعد جمع المال فقط بل
هي تأثر على الحياة العامة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية
إلى جانب غرضها
المالي أما السبب الثاني يكمن في أن وظائف الدولة قد ازدادت فتطور بدلك حجم
النفقات العامة الأخرى.
____________________________
( 1)- د.يونس احمد بطريق – في
اقتصاديات المالية العامة - الدار الجامعة 1986 م - ص43
المبحث الثاني : أقسام الإيرادات العامة
المطلب الأول : معايير تقسيم الإيرادات
لقد تعددت
الآراء بصدد تصنيف الإيرادات، وان اتفقت
على ثنائية تصنيفها اختلفت تقسيماتها.
إن الدراسة المثلى لأنواع ومصادر الإيرادات العامة
تستلزم تقسيمها وفقا لطبيعتها وهو ما أوجب اتخاذ عدة معايير لتقسيمها وأهمها ما يلي :
(ا) مصدر الإيرادات العامة .
(ب) سلطة الدولة في الحصول على الإيرادات.
(ج) مدى الشبه مع إيرادات القطاع الخاص.
(د) مدى دورية الإيرادات العامة .(02)
المطلب الثاني
: دراسة معايير التقسيـم.
يمكن تقديم
الدراسة الخاصة بالمعايير كما يلي :
(ا) مصدر الإيرادات العامة : إيرادات أصلية و إيرادات مشتقة.
*الإيرادات الأصلية: والمقصود بها تلك الإيــرادات
التي تحصل عليها الدولة من أملاكـها
(الدومين العام).
*الإيرادات المشتقة : و المقصود بها تلك
الإيرادات التي تحصل عليها الدولة عن طريق اقتطاع جزء من ثروات الآخرين وهذا يعني أنه
كل ما تحصل عليه الدولة من إيرادات غير الإيراد العام.
(ب) سلطة
الدولة في الحصول على الإيرادات العامة : إيرادات جبرية و غير جبرية
*الإيرادات الجبرية =و المقصود بها تلك
الإيرادات التي تحصل عليها الدولة بإكراه وقوة باستخدام سلطتها.
*الإيرادات الغير جبرية =المقصود بها تلك
الإيرادات التي لا تحصل عليها الدولة بقوة و إكراه.
(ج) مدى الشبه مع
إيرادات القطاع العام : إيرادات الاقتصاد العام و شبيهة بالاقتصاد العام.
-إيرادات
الاقتصاد العام: هي الإيرادات التي تعتمد على السلطة السيـــادية للدولة لدا
تسمى أيضا "الإيرادات السيادية" و هي (الضرائب'الرسوم'الإصدار النقدي
الجديد' الغرامات'استيلاء الدولة على الأملاك التي لا وارث لها.
-إيرادات شبيهة بالاقتصاد العام: فهي تسمى
"إيرادات اقتصادية" هي مماثلة لإيرادات أشخاص القانون الخاص، مثل(دخل
المشروعات العامة-القروض-الإعانات).
(د) مدى دورية الإيرادات العامة: إيرادات دورية وإيرادات
استثنائية.
*الإيرادات الدورية =هي الإيرادات العادية
التي تحصل عليها الدولة بصفة منتظمة ودورية وهي دخل أملاكها من الدومين العام
والضرائب و الرسوم.
*الإيرادات الاستثنائية =هي الإيرادات التي لا
تحصل عليها الدولة بصفة منتظمة و هي القروض و الإصدار النقدي الجديد.(3)
الفصل الثاني : مصادر الإيرادات
العامة الأخرى
المبحث الأول : الإيرادات العامة الخاصة بممتلكات الدولة و
خدماتها.
المطلب الأول : الدومين العام والدومين الخاص.
نقصد بإيرادات الدومين أو إيرادات ممتلكات الدولة هي
جميع الأموال التي تدخل إلى الخزينة جراء الاستثمارات وينقسم إلى قسمين :
(ا)-الدومين العام : هو مجموع العناصر التي
تملكها الدولة و تخضع للقانون العام أي الهدف منه تحقيق المصلحة العامة و المنفعة
العامة و لا يمكن للدولة أن تتصرف فيها بحرية أي لا يمكن بيعها أو التنازل عنها وهذا
لوجود النفع المسبق .
ينقسم الدومين العام إلى قسمين : طبيعي واصطناعي.
*الدومين الطبيعي : وهو كل ما لم
يتدخل الإنسان في بنائه أو تشييده مثل(المحميات الطبيعية-الغابات- الإقليم
الجوي والبحري.........)
*الدومين الاصطناعي : وهو مجموع
العناصر المملوكة من طرف الدولة والتي شيدها الإنسان مثل
( الطرقات – الموانئ – الجسور – المتاحف،.........)
(ب)-الدومين الخاص : هو مجموع ممتلكات
الدولة التي تخضع للقانون الخاص و هو القانون التجاري، فهنا الدولة تتصرف كما الأشخاص أي يمكنها أن
تبيع وتشتري أملاكها الخاصة أو أن تتنازل عنها.
ينقسم الدومين الخاص إلى 3 أقسام : العقاري- التجاري
والصناعي- المالي.
*الدومين العقاري: هو تلك الإيرادات
الناجمة عن ملكية الدولة للمناجم والغابات والأبنية حيث بإمكان الدولة الاستفادة
منها إما بتأجير المباني أو زرع الأراضي.
*الدومين الصناعي والتجاري: هو مجموع
المؤسسات التي تمتلكها الدولة بهدف تحقيق المنفعة والربح حيث أن الدومين التجاري
يعبر عن عملية البيع والشراء والدومين الصناعي يعبر عن عملية الإنتاج .
إن الهدف من الدومين الصناعي والتجاري هو تحقيق المصلحة
العامة و بأسعار معقولة.
فالدومين الصناعي يعتمد على المؤسسات التي لديها
التكنولوجية الحديثة وتتمثل إيراداته في مجموعة المبيعات الموفرة من طرف المؤسسة.
*الدومين المالي: هو أحدث شكل للدومين
نقصد به "المحفظة المالية" أي مجموع الأسهم والسندات التي
تمتلكها الدولة. أن إيرادات الدومين المالي هي مجموع المبالغ التي تتحصل عليها
الدولة جراء استغلال تلك الأسهم والسندات. (01)
_______________________________________________
(03)- د. يونس احمد بطريق-مرجع سابق-ص48.
(01)- مذكرة حول الإيرادات الجبائية للدولة –جامعة
سعد دحلب –البليدة--2002-2003 .ص9 ص10.
*04*
•
قد تهدف الدولة من
القيام بالمشروعات الصناعية والتجارية تحقيق أهدافاً متعددة، أهمها:
•
أهداف مالية: تتمثل في الحصول على إيرادات للخزانة العامة، وفي هذه الحالة يتعين أن تحقق
الدولة من هذه المشروعات أرباحاً أكبر من تلك التي يحققها النشاط الخاص حتى يمكن
القول بأنها نجحت في تحقيق أهدافها.
•
أهداف اجتماعية: تتمثل في تقديم خدمة عامة للمواطنين كتوريد المياه والكهرباء والخدمات الصحية
والتعليمية، أو توفير بعض السلع والبضائع للأفراد وغالبا تكون أثمان
هذه الخدمات والبضائع لا تتجاوز قيمة التكلفة الحقيقية لإنتاجها لتحسين مستوى
المعيشة للأفراد
•
أهداف اقتصادية: حيث تعمل الدولة من
خلال قيامها بهذه المشروعات لتحقيق معدل نمو مرتفع للدخل القومي، وذلك بالتركيز
على الصناعات المتطورة والتي تستلزم رؤوس أموال كبيرة، أو التي لا تغل عائداً
سريعاً مما يجعل الأفراد يمتنعون عن المساهمة في مثل هذه المشروعات، ويتحدد
ثمن ما تنتجه هذه المشروعات حسب هدف الدولة من المشروع
فإذا كان هدفها دعم الإنتاج وتطويره فالثمن يجب ألا يزيد عن التكلفة الحقيقية
للمنتج أما إن كان هدفها تحقيق أغراض مالية فيحدد الثمن ضمن قواعد السوق (العرض
والطلب )
• أهـداف أمنيـة: وتتمثل في خدمة مشروعات
الأمن القومي بضمان إنتاج أنواع معينة من الأسلحة والمعدات الحربية ومن البديهي أن قياس نجاح
المشروعات العامة الخاصة بالمجهود الحربي لا تقاس بمدى تحقيقها للإرباح وإنما بمدى
إنتاج وتوفير معدات ومواد معينة بغض النظر عن حساب استغلال هذه المشروعات من حيث
الربح والخسارة.
المطلب
الثاني: الرسم وخصائصه والثمن العام.
*الرسم وخصائصه:
يمكن تعريف الرسم بأنه عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل
نفع خاص يحصل عليه من جانب إحدى الهيئات العامة.
ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على
المجتمع كله من تنظيم العلاقات بين الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بأداء
النشاط أو الخدمات العامة.
- و من هذا التعريف المتقدم للرسم يتضح لنا أن للرسم 4 خصائص هامة تحدد ذاتيته:
1)الصفة النقدية : ولا تحتاج هذه الصفة
إلى إيضاح كثير، فالرسم مبلغ نقدي يدفعه الفرد مقابل الحصول على خدمة خاصة من نشاط
إحدى الهيئات العامة و يساير الأوضاع الاقتصادية العامة التي تقوم على
استخدام النقود في التعامل والمبادلات وتقييم الأشياء فضلا
عن أنه يتفق مع
التطور الحديث في المالية العامة للدولة من حيث تحصيل إيراداتها في صورة نقود،
ولهذا أصبح من غير المعقول دفع الرسم في صورة عينية أو بالاشتغال فترة زمنية معينة
لصالح الإدارة.
2)طابع الإلزام أو الجبر في الرسم = قد يبدو من أول قراءة لتعريف الرسم انه
اختياري إذ لا يدفع إلا إذا طلب الفرد الخدمة والاختيار، هنا ظاهري في الحقيقة لأن
الفرد ليس حرا إذ لا يستطيع إلا أن يطلب الخدمة وإلا عرض مصالحه للضياع أو نفسه
للعقاب أو حرمها من ميزة معينة ، ويبدو عنصر الجبر واضحا في استقلال الدولة بوضع
نظامه القانوني من حيث تحديد مقداره وطريقة تحصيله وغير ذلك.
و يمكن التفرقة فيما يتعلق بعنصر الجبر أو الإكراه
بين "الإكراه القانوني" و "الإكراه المعنوي".
فيقصد بالأول حالة ما إذا كان الفرد مجبرا على تلقي الخدمة ودفع الرسم المفروض على
أدائها (كما في حالة التعليم الإلزامي)، ولكن الغالب أن يكون الإكراه معنوي أي أن
الفرد يطلب من تلقاء نفسه الخدمة من الدولة دون أن يلزمه القانون بذلك ومن الأمثلة
(رسوم الدراسة في مرحلة التعليم الجامعي).
3) عنصر المقابل (المنفعة الخاصة) في دفع الرسم : فالرسم يدفعه الفرد مقابل خدمة
خاصة يتحصل عليها من جانب الدولة، وقد تكون هذه الخدمة عمل تتولاه إحدى الهيئات
العامة لصالح الفرد (كالفصل في المنازعات "رسم قضائي") أو (توثيق العهود
وشهرها "رسوم التوثيق والشهر") أو غير ذلك من الأمثلة التي يحق للفرد
نفع خاص من طلب الخدمة.(02)
04) تحقيق النفع العام إلى جانب النفع الخاص: ويعني هذا أن الفرد
الذي يدفع الرسم يحصل على نفع خاص الذي تقدمه له الهيئات العامة للدولة، كما يعني
أن هذه الخدمة تمثل إلى جانب النفع الخاص نفعا عاما يعود على المجتمع ككل أو على
الاقتصاد القومي في المجموعة ككل ، فالرسوم القضائية مثلا يلتزم بدفعها رافعو
الدعاوي أمام القضاء مقابل تمكنهم من استصدار الأحكام التي تضمن لهم حقوقهم
المتنازع فيها ، ويمكن أن نقيس على ذلك المنافع الخاصة التي تعود على الأفراد
مقابل دفع الرسوم الخاصة بالتطعيم أو التعليم والتي تقترن بالمنافع العامة
التي تعود على المجتمع من نشاط المرافق العامة للصحة والتعليم.
* لقد كان للرسم فيما مضى وعلى الأخص في العصور الوسطى
دورا كبيرا في المالية العامة مما يجعلها أكثر موارد الدولة إنتاجا من بعد الدومين
و يرجع ذلك لسهولة فرضها . إذ لم تكن في ذلك الوقت بحاجة لموافقة النواب . إلا أن
دورها تراجع كإيراد مالي إلا بالنسبة للهيئات العامة المحلية وذلك لتدخل الدولة
لتحقيق الصالح العام فحددت قانون معين للرسم.(2)
*الثمن العام*: هو المقابل الذي تنقضاه
الدولة نظير قيامها بإنتاج أو بيع السلع والخدمات الزراعية والصناعية و المالية
بهدف إشباع الحاجات الخاصة .
أسس تحديد الثمن العام هي:
· الهدف الذي من اجله تقرر الدولة الدخول في مجال
إنتاج السلع.
· درجة المنافسة التي تسمح الحكومة
استمرارها بعد دخولها مجال إنتاج السلع.
*المقارنة بين الرسم و الثمن العام* : من دراستنا السابقة
للرسم والثمن العام نجد أن كلاهما يعد إيراد عام تحصله الدولة و تعتمد عليه في
تغطية النفقات العامة التي تقوم بها. ولكن الفن المالي في كل منهما يختلف يختلف عن
الأخر وقبل آن نتطرق لأوجه الاختلاف بينهما يستحسن أن نقف عند أوجه التشابه أولا.
-أوجه التشابه: *كلا منهما يدفع في
سبيل الحصول على نفع خاص، يتمثل في الخدمة التي تقدمها المرافق العامة للدولة
للفرد في حالة الرسم و على السلع والخدمات في حالة الثمن العام.
* كل منهما يكون مساويا لتكاليف الخدمة المستهلكة أو اكبر
أو أقل.
* الاعتبارات التي تجعل الدولة تفرض الرسم هي نفسها التي
تفرض على أساسها الثمن العام.
* كل منهما يتضمن ضريبة مستترة أو مقنعة في حالة زيادته
زيادة كبيرة عن تكلفة الخدمة.(03)
-أوجه الاختلاف: *الثمن العام يدفع
مقابل الحصول على النفع من السلع والخدمات التي تبيعها الدولة. بينما الرسم يدفع
مقابل نفع عام مقترن بنفع خاص.
* الثمن العام يتحدد طبقا لقانوني العرض والطلب في ظل
قيام المنافسة الكاملة بين مشروعات الدولة ومشروعات الأفراد. وأما الرسم فيتحدد طبقا
على القانون أو القرار الإداري الذي يصدر في شأنه.
*الثمن العام يدفع اختياري من طرف مشتري السلعة بينما
الرسم يدفع جبرا.(03)
____________________________
(02) طارق الحاج- في المالية العامة – دار النهار للنشر
والتوزيع والطبع- عمان-1949م ص187/188
*05*
المبحث الثاني: الإيرادات العامة الخاصة بالدولة الإسلامية والغير
جبرية.
المطلب الأول: الزكــاة.
*كلمة الزكاة تعني في اللغة التطهير أو الزيادة ، فدفع
زكاة رأسمال يعني دفع فائض رأس المال أو زيادته و هي اقتطاع جبري حولي وعيني على
الأشخاص و اعتبرت كحق ودين للدولة على الأفراد بهدف الحد من سلطة البورجوازية
وفرضت على 3 أصناف:
*المحاصيل الزراعية:
فحسب التشريع هي النصف أو العشر.
* الأغنــام: وهي
تختلف باختلاف الأنواع.
*رؤوس الأموال
المتداولة: فنسبة الزكاة في الدراهم الفضية والذهبية هي 5. 2 بالمئة.
-إن الزكاة كانت تعد إيراد بأكبر نسبة للدولة الإسلامية.
(04)
المطلب الثاني: الفيء والغنائم.
الغنائم: الأصل في الغنيمة أنها
غنيمة الحرب أو ما يستولى عليه المسلمين من غنائم (أرض - سلاح - سبايا –
مال.......)، نتيجة انتصارهم على العدو والثابت أن آية الغنائم قد نزلت بعد قتال
بدر.
الفيء: فهو كل ما يحصل عليه
المسلمين من غير قتال أو قهر. وقد كان منها في القديم آيات الدولة الإسلامية منها
فدك و أموال بني النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهنا يتضح لنا أساس التفرقة بين الغنيمة والفيء كمصدرين
لإيرادات الدولة الإسلامية . فنقتصر الغنيمة على ما استولى عليه المسلمين بالقتال
والحرب ونختص بان الفيء هو ما حصل عليه المسلمين من غير قتال أو مشقة أو هو ما اخذ
صلحا حتى انه يدخل في أموال الفيء الهدايا والجزية و العشور والخراج .
ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن الغنيمة و الفيء كمصدرين
لإيرادات الدولة قد اضمحلت أهميتهما في الأزمنة المعاصرة. (04)
المطلب الثالث: الهبات والهدايا.
*هي المبالغ المالية التي تتلقاها الحكومات من حين لآخر
على شكل تبرعات من مواطنيها أي داخل الوطن أو من الخارج. تساهم في تمويل النفقات و
من الطبيعي أن تتميز الهبات والهدايا بضالة الحصيلة و عدم ضمان دوريته لأنها غير
جبرية وهذا الأمر الذي يجعل من الصعب الاستناد إليها كمصدر من المصادر الأصلية في
تمويل النفقات العامة وهذا لا ينفي قيام حصيلة التبرعات والهدايا بدور ها م في
تغطيت جانب كبير من النفقات كبناء المستشفيات والمساجد ......الخ أي تساهم في
تغطيت النفقات .
________________________________
(03) د.فوزي عطوى -المالية العامة – منشورات الحلبي
الحقوقية- لبنان- 2003-ص126.
(04)د. حامد عبد المجيد دراز و سميرة أيوب إبراهيم-مبادئ
المالية العامة –الدار الجامعة الإسكندرية-2003-ص227 ص228.
*07*
المطلب الرابع: المنح والإعانات الأجنبية.
*هي عبارة عن المساعدات التي تتلقاها بعض الحكومات وخاصة
دول العالم الثالث
من حين لأخر من طرف الدول الأجنبية و تتخذ المنح
الأجنبية و الإعانات أشكال متعددة ، فقد تكون نقدية في صورة عملات قابلة للتحويل
أو قد تكون عينية في صورة سلع استهلاكية وإنتاجية. وقد تأتي المنحة في صورة خدمات
متمثلة في الإيفاد بخبراء أو فنيين أو مدربين ممثلين من طرف الدولة المانحة للدولة
الممنوحة.
و رغم أن المنح والإعانات تمثل للدولة الممنوحة مصدرا من
مصادر الإيرادات
إلا أنها لا يمكن أن تعتمد عليه وذلك راجع لكونها غير
دورية وغير جبرية وكذلك العلاقات السياسية بين الدول التي تلعب دورا رئيسيا في
تحديد حجم ومقدار هذه الإعانات. (04)
المبحث الثالث: الإيرادات العامة الأخرى الجبرية.
المطلب الأول: الغرامات.
* هي مجموع المبالغ التي تتحصل عليها الدولة
من الأشخاص الذين يخالفون قواعد القانون العام المفروض بصفة إجبارية من طرف
الدولة.
كمخالفة قواعد المرور ويكون دفع الغرامة بصورة إجبارية.
أي عند مخالفة الفرد لقواعد القانون العام تقوم الدولة بفرض غرامة عليه
وذلك بتطبيقها لسلطتها السيادية وتكون الغرامة بصفة نهائية.
المطلب الثاني: اليانصيب العـــام .
* يرى بعض علماء المالية إن حصيلة اليانصيب العام
من أحسن المصادر لتمويل النفقات العامة واقلها عبئا حيث أن الكثير من الأفراد
يميلون بطبيعتهم إلى المراهنة و العاب اليانصيب العام . و مادام كذلك فالدولة تصدر
أوراق اليانصيب العام و تحصل بذلك على أموال كبيرة تكفيها لتغطية نفقاتها العامة و
تمويلها.
ولكن الدول الإسلامية لم تقتبس هذا النظام و هذا لتحريمه
من طرف العلماء المسلمين. فهو مستبعد من إيرادات الدولة الإسلامية .
______________________________
(04)- د.حامد عبد المجيد دراز و سميرة إبراهيم أيوب – مرجع
سابق – ص229.
*08*
المطلب الثالث:
الإصدار النقدي الجديد.
* قد تلجا الدولة لتمويل نفقاتها العامة من طريق طبع ما
تحتاج إليه من الأوراق النقدية فالدولة بما لها من سلطة السيادة تستطيع أن تطبع ما
تحتاج إليه من الأوراق النقدية و التحكم في إصدارها و كذلك تستطيع إعطاءها قوة
إبراء الديون .(04')
المطلب
الرابع : الإتـوات .
*هي مبلغ من المال تحدده الدولة و يدفعه الأفراد
ملاك العقارات نتيجة ا و نظير عمل قصد به المصلحة العامة فعاد عليهم بعلاوة أي
بمنفعة خاصة تتمثل في ارتفاع قيمة عقاراتهم.
و قد يبدو للقارئ سهولة الخلط بين الرسم و الإتاوة
باعتبار أن كلا منهما مقابل خدمة أو عمل عام عاد على الفرد بمنفعة خاصة و في نفس
الوقت عاد على المجتمع بمنفعة عامة إلا أن هناك الكثير من الاختلافات بينهما :
· الرسم يدفع بصورة متكررة في حين أن الإتاوة تفرض مرة
واحدة .
· درجة الإكراه في الإتاوة تفوق درجة الإكراه في
الرسم .
· الرسم يدفع نظير خدمة عامة بينما الإتاوة تدفع
نظير عمل عام .
· الإتاوة تفرض على بعض الأفراد ملاك العقارات بينما
الرسم يفرض على أي فرد . (05')
*-*الإيرادات النظامية :
هي مجموع الأموال التي تحصل عليها الدولة من طرف الأشخاص
المقيمين داخل الوطن ولا يحملون الجنسية الوطنية، و ذلك نتيجة حصولهم على خدمات
معينة كخدمة ألـ visa
. (06)
_____________________________
(05') د. حامد عبد المجيد دراز و سميرة إبراهيم أيوب – مرجع
سابق- ص127.
(06) ا. بن براهم – محاضرة- جامعة سعد دحلب -
البليدة- 2008
* الخاتـــــــمــــة*
- بعدما تطرقنا إلى أهم الإيرادات
العامة التي تساهم مساهمة حقيقية في تغطية النفقات العامة للدولة وصلنا إلى انه
هناك علاقة بين المتغيرات الاقتصادية. و من خلال دراستنا هذه تمكنا من تشخيص نوعية
العلاقات بين المتغيرات.
-
و هذا انطلاقا من أن لموارد الدولة و نفقاتها تأثيرا كبيرا و
مباشرا على نمو الاقتصاد الوطني و على توازنه أيضا .
- و بالمقابل فان أي تغيير في
مستوى النمو الاقتصادي سواء بالازدهار أو بالركود فمن شانه أن يؤثر تأثيرا ملموسا
على موارد الدولة و نفقاتها العامة سواء بالإيجاب أو بالسلب .
- فكلما
كانت مصادر إيرادات الدولة كبيرة و كثيرة كلما استطاعت أداء نشاطها وتحقيق
أهدافها التنموية و تغطية نفقاتها العامة .
*قائمة المراجع*
ا)- الكتب :
1) حامد عبد المجيد دراز & د. سميرة إبراهيم
أيوب – مبادئ المالية العامة -الدار الجامعة – الإسكندرية- 2003م.
2) طارق الحاج – المالية العامة – دار النهار للنشر
والتوزيع والطبع – عمان- 2002"2003.
3) فوزي عطوى – المالية العامة – منشورات الحلبي
الحقوقية - لبنان -2003م.
4) مصطفى حسين سليمان – دراسات في الاقتصاد المالي –
الدار الجامعة الجديدة - 1990م.
5) يونس احمد بطريق – اقتصاديات المالية العامة – الدار
الجامعة – 1986م
ب)- البحوث الغير منشورة :
1) مذكرة حول الإيرادات الجبائية للدولة – جامعة
سعد دحلب البليدة – 2002م – 2003م .
2) ا. بن براهم –
محاضرة حول الإيرادات العامة للدولة – جامعة سعد دحلب البليدة – 2008م .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق